- اشارة
- [تتمة القسم الأول]
- الكتاب الثالث من كتب العبادات كتاب الزكاة
- اشارة
- [الباب «1» الأوّل: في وجوبها و ما يناسبه
- اشارة
- الأوّل: في وجوبها
- الثّاني: في وجوب السّخاء و الجود بالزّكاة
- الثّالث: في تحريم منع الزّكاة
- الرّابع: في ثبوت الكفر و الارتداد بمنع الزّكاة استحلالا و جحودا،
- الخامس: في تحريم البخل و الشّحّ بالزّكاة
- السّادس: في تحريم منع الحقوق الماليّة،
- السّابع: في جملة من الحقوق الماليّة سوى الزّكاة
- الثّامن: في مواساة المؤمن في المال
- التّاسع: في النّفقات الواجبة،
- العاشر: في وجوب ردّ المظالم إلى أهلها
- الحادي عشر: في وجوب النّفقات المندوبة بنذر، أو عهد، أو يمين،
- الثّاني عشر: في وجوب إعانة المؤمن عند ضرورته،
- [الباب] «1» الثّاني: فيما تجب فيه الزّكاة و هي اثنا عشر
- [الباب] الثّالث «1» فيما تستحبّ فيه الزّكاة و هو اثنا عشر
- [الباب] «1» الرّابع: فيمن تجب عليه الزّكاة،
- اشارة
- 1- تجب على البالغ العاقل،
- 3- حكم التّجارة بمال الطّفل،
- [الباب]لتّجارة بمال المجنون.
- 5- يشترط «6» الحرّيّة،
- 7- يشترط الملك و التّمكّن من التّصرّف،
- 8- لا تجب زكاة الدّين و القرض على صاحبه،
- 9- تجب الزّكاة في القرض على المقترض مع وجوده معه حولا،
- 11- من كان عليه دين أو مهر غير موجود عنده فلا زكاة عليه.
- 12- تجب الزّكاة مع الشّرائط
- [الباب] «1» الخامس: في زكاة الإبل،
- اشارة
- 1- تجب الزّكاة فيها مع الشّرائط
- 2- لا تجب زكاتها إن نقصت
- 3- يعتبر في الإبل النّصاب،
- 4- تجب زكاة الإبل عرابا كانت أو بخاتي
- 5- يشترط في وجوب زكاة الإبل السّوم
- 6- يشترط فيها أن لا يكون عوامل
- 7- يشترط فيها الحول.
- 8- يشترط مضيّ حول للصّغار من حيث الولادة،
- 9- يكفي في الحول دخول الثّاني عشر
- [الباب] «1» السّادس: في زكاة البقر،
- [الباب] «1» السّابع: في زكاة الغنم،
- [الباب] «1» الثّامن: في زكاة النّقدين «2»،
- اشارة
- 1- في نصاب الذّهب و ما يجب فيه.
- 2- في نصاب الفضّة و ما يجب فيه،
- 3- في اشتراط بلوغ النّصاب في النّقدين
- 4- في اشتراط وجود «10» النّصاب بعينه من النّقدين خالصا
- 5- في اشتراط كون النّقدين منقوشين
- 6- في عدم وجوب زكاة الحلّي
- 7- في أنّ من فرّ من الزّكاة قبل مضيّ أحد عشر شهرا
- 8- في وجوب زكاة النّقدين مع الشّرائط في كلّ سنة،
- 9- في جواز إخراج القيمة عن زكاة النّقدين «1»،
- 10- في اشتراط الحول من حين الملك،
- 11- في أنّ من ترك لأهله نفقة بقدر نصاب فصاعدا (و حال الحول) «6» فعليه زكاتها
- 12- في جواز اشتراط البائع زكاة الثّمن على المشتري.
- [الباب]لباب التّاسع «1» في زكاة الغلّات
- [الباب]لأوّل: في اشتراطها بالنّصاب و قدره
- [الباب]لثّاني: في استحباب الزّكاة فيما نقص عن النّصاب
- [الباب]لثّالث: في أنّ الواجب في زكاة الغلّات العشر أو نصفه باعتبار السّقي
- [الباب]لرّابع: في وجوب الزّكاة في حصّة العامل في المزارعة و المساقاة
- [الباب]لخامس: في زكاة الثّمار الّتي تؤكل، و ما يترك منها للحارس
- [الباب]لسّادس: في جواز إخراج القيمة.
- [الباب]لسّابع: في حكم حصّة السّلطان و الخراج
- [الباب]لثّامن: في أنّ زكاة الغلّات تجب مرّة واحدة و إن بقيت أحوالا
- [الباب]لتّاسع: في وجوب زكاة الغلّات عند إدراكها،
- [الباب]لعاشر: في عدم جواز إخراج الغلّة الرّديّة عن الجيّدة في الزّكاة
- [الباب]لحادي عشر: في زكاة معافارة و أمّ جعرورة
- [الباب]لثّاني عشر: في الأحكام
- اشارة
- 1- تجب الزّكاة في العنب مع الخرص و بلوغ النّصاب زبيبا
- 2- لا يضمّ جنس إلى آخر ليتمّ النّصاب
- 3- تستحبّ الصّدقة من الزّرع و الثّمار يوم الحصاد و الجذاذ.
- 4- يكره الحصاد و الجذاذ و التّضحية و البذر بالليل،
- 5- يستحبّ الإعطاء عند البذر
- 6- يكره ردّ السّائل عند الصّرم
- 8- يكره الإسراف في الإعطاء عند الحصاد و الجذاذ.
- 9- يجب الخمس في فواضل مؤنة السّنة من الغلّات بعد الزّكاة
- 10- يجوز أكل المارّ من الثّمار،
- 11- يستحبّ ثلم الجدران المشتملة على الثّمار إذا أدركت،
- 12- يجوز إعطاء المشرك إذا حضر يوم الحصاد
- [الباب] «1» العاشر: في المستحقّين،
- اشارة
- [الباب]لأوّل: في الأصناف
- [الباب]لثّاني: في الأوصاف و أحكامه
- اشارة
- 1- يعتبر فيما عدا المؤلّفة و الرّقاب الإسلام، و الولاية «7».
- 2- يجوز إعطاء أطفال المؤمنين من الزّكاة
- 3- لا يجوز دفع الزّكاة إلى المخالف في الاعتقاد،
- 4- حدّ الفقر أن لا يملك مؤنة السّنة
- 5- لا يجوز دفع الزّكاة إلى واجب النّفقة على الدّافع.
- 6- رخّص في دفع الزكاة إلى واجب النّفقة
- 7- لا يجوز إعطاء الأقارب من الزّكاة إذا لم يكونوا مؤمنين
- 8- لا يعطى شارب الخمر من الزكاة،
- 9- تحرم الزّكاة الواجبة على بني هاشم إلّا أن يكون الدّافع منهم.
- 11- تحلّ الزّكاة لبني هاشم إذا كانت مندوبة،
- 12- تحلّ الزّكاة لموالي بني هاشم.
- [الباب]لثّالث: في دفع الزّكاة إلى المستحقّ
- اشارة
- 1- من لم يعلم بوجوب الزّكاة ثم علم، وجب عليه قضاؤها.
- 2- من دفعها إلى غير المستحقّ ثمّ علم أعادها،
- 3- يجب إعادة المخالف الزّكاة إذا استبصر،
- [4- يجب وضع الزّكاة في موضعها] «7» و دفعها إلى مستحقّها
- 5- من لم يجد المستحقّ بعث بها إليه
- 6- يكره أن يعطى السّائل بكفّه منها شيئا.
- 8- يجوز دفع الزّكاة إلى المستحقّ
- 11- يستحبّ إعطاء الأقارب من الزّكاة
- [الباب]لرّابع: في حكم ما يأخذه الجائر على وجه الزّكاة، و الخمس، و العشر
- [الباب]لخامس: في إخراج الزّكاة عن الميّت،
- [الباب]لسّادس: في كيفيّة إعطاء الزّكاة
- اشارة
- 1- يكره إعطاء المستحقّ أقلّ من خمسة دراهم
- 2- يجوز أن يعطى المستحقّ من الزّكاة ما يغنيه
- 4- يجوز تفضيل بعض المستحقّين على بعض.
- 5- ينبغي التّفضيل بترك السّؤال،
- 7- من أراد دفع الزّكاة إلى مستحقّ جاز له العدول عنه إلى غيره
- 8- لا يجب استيعاب المستحقّين بالإعطاء،
- 9- يجوز استنابة الثّقات في دفع الزّكاة.
- 10- يستحبّ قبول الثّقات النّيابة في إخراج الزّكاة
- 11- يجوز تولّي المالك الإخراج
- 12- يستحبّ التّوصّل إلى إعطاء من يستحيي من قبولها بإعطائه على وجه لا يوجب إذلاله.
- [الباب]لسّابع: في أحكام نقل الزّكاة من البلد
- [الباب]لثّامن: في جواز تصرّف المستحقّ في الزّكاة كيف شاء،
- [الباب]لتّاسع: في دفع الزّكاة في الحجّ وَ فِي الرِّقٰابِ
- [الباب]لعاشر: في قضاء الدّين من الزّكاة و قد مرّ.
- [الباب]لحادي عشر: في استحباب إخراج الزّكاة المفروضة علانية، و الصّدقة المندوبة سرّا
- [الباب]لثّاني عشر: في كراهة امتناع المستحقّ من قبول الزّكاة
- [الباب] «1» الحادي عشر: في وقت التّسليم و النّيّة،
- اشارة
- 1- يجوز تعجيل الزّكاة قبل وجوبها و دفعها قرضا.
- 2- يجوز احتساب القرض من الزّكاة
- 3- من عجّل زكاته ثم أيسر «4» المعطى قبل الوجوب لم يجز له احتسابها عليه
- 4- إذا ارتدّ المعطى قبل الاحتساب أعاد المعطى الزّكاة.
- 5- لا تجب الزّكاة فيما عدا الغلّات إلّا بعد الحول
- 6- يكفي في الحول دخول الثّاني عشر
- 7- يجب إخراج الزّكاة عند حلولها
- 8- يجب عزل الزّكاة، أو كتابتها عند حلولها،
- 9- ابتداء الحول وقت حصول الملك و تمام النّصاب
- 10- وقت وجوب الفطرة إذا أهلّ شوّال،
- 11- من عزل الزّكاة جاز له تأخيرها لتحصيل المستحقّ
- 12- تجب النّيّة عند إخراج الزّكاة
- [الباب] «1» الثّاني عشر: في الفطرة
- اشارة
- [الباب]لأوّل: في وجوبها
- [الباب]لثّاني: في اشتراط وجوب الفطرة بالقدرة على مؤنة السّنة
- [الباب]لثّالث: في استحباب إخراج «8» الفقير الفطرة،
- [الباب]لرّابع: في عدم «2» وجوب الفطرة على غير البالغ «3» العاقل
- [الباب]لخامس: في وجوب إخراج الفطرة عن نفسه و جميع عياله
- [الباب]لسّادس: في أنّ الواجب في الفطرة صاع
- [الباب]لسّابع: في إخراج الفطرة من «11» غالب القوت
- [الباب]لثّامن: في جواز إعطاء القيمة في الفطرة
- [الباب]لتّاسع: في استحباب اختيار إخراج التّمر على ما سواه في الفطرة
- [الباب]لعاشر: في أنّ من أسلم قبل الهلال وجبت عليه الفطرة،
- [الباب]لحادي عشر: في وقت الفطرة
- [الباب]لثّاني عشر: في الأحكام
- اشارة
- 1- يجوز تقديمها من أوّل شهر رمضان قرضا
- 2- يجب عزلها عند الوجوب مع عدم المستحقّ
- 3- يجوز تأخيرها بعد العزل حتّى يوجد المستحقّ
- 4- مستحقّها مستحقّ زكاة المال
- 5- لا تدفع إلى غير المؤمن،
- 6- لا تنقل إلى بلد اخرى مع وجود المستحقّ
- 7- يستحبّ تخصيص الجيران و الأقارب بها «1» و ببعضها مع الاستحقاق
- 8- يجوز إعطاؤها لواحد، و يستحبّ قسمتها على جماعة.
- 9- يكره إعطاء المستحقّ أقلّ من صاع،
- الكتاب الرّابع من كتب العبادات كتاب الصّدقة
- اشارة
- [الباب]لأوّل: في استحبابها
- اشارة
- 1- الصّدقة مستحبّ مؤكّد
- 2- تستحبّ الصّدقة
- 3- تستحبّ الصّدقة مع قلّة المال،
- (4- يستحبّ للإنسان أن يعول المسلمين
- 5- يستحبّ اختيار الصّدقة على الحجّ ندبا،
- 6- تستحبّ الصّدقة عن المريض
- 7- تستحبّ للمريض أن يتصدّق بيده
- 8- تستحبّ الصّدقة عن الطّفل
- 9- يستحبّ تصدّق الإنسان بيده
- 10- يستحبّ القرض للصّدقة
- 11- يستحبّ إكثار الصّدقة بقدر القدرة
- 12- يستحبّ التّصدّق «1» و لو بالقليل
- [الباب]لثّاني: في أقسام الصّدقة و هي اثنا عشر
- [الباب]لثّالث: في أوقات الصّدقة
- [الباب]لرّابع: في ردّ السّائل
- [الباب]لخامس: في استحباب الصّدقة المندوبة في السّرّ
- [الباب]لسّادس: فيمن يتصدّق عليه
- اشارة
- 1- تستحبّ الصّدقة على المؤمن
- 2- تستحبّ الصّدقة على غير المؤمن أيضا من غير الزّكاة.
- 3- تستحبّ الصّدقة على البهائم و الوحش
- 5- تستحبّ الصّدقة على ذي الرّحم
- 6- لا تجوز الصّدقة على النّاصب
- 7- تجوز الصّدقة على المجهول الحال
- 8- تكره الصّدقة على الأعراب.
- 9- يستحبّ إعطاء السّائل
- 10- تستحبّ الصّدقة على الغنيّ و الفقير
- 11- تستحبّ كثرة الصّدقة «9» على فقراء الشّيعة
- 12- تستحبّ كثرة التّصدّق «2» على بني هاشم،
- [الباب]لسّابع: (في آداب الصّدقة
- اشارة
- 1- يستحبّ التماس «4» الدّعاء من السّائل
- 3- تستحبّ المساعدة على التّصدّق «1»
- 4- يستحبّ لمن تصدّق تقبيل يده بعدها.
- 5- يستحبّ تقبيل يد السّائل عند التّصدّق
- 6- لا يجوز المنّ بعد الصّدقة.
- 7- لا يجوز اللّوم على العطاء و الابتداء
- 8- يستحبّ الابتداء بالعطاء و المعروف قبل السّؤال و الاستتار
- 9- يستحبّ متابعة العطايا و موالاة الأيادي.
- 10- يستحبّ اختيار المشي في طريق يقصده السّؤّال
- 11- يستحبّ التّصدّق بأطيب المال و أحلّه
- 12- يستحبّ التّصدّق بأطيب الأطعمة و أحبّها إليه
- [الباب]لثّامن: في مواساة المؤمن
- [الباب]لتّاسع: في الإيثار على النّفس لغير صاحب العيال
- [الباب]لعاشر: في السّؤال و أحكامه اثنا عشر
- 1- يكره السّؤال من غير حاجة.
- 2- يحرم على غير المحتاج السّؤال من الزّكاة
- 3- يكره سؤال السّوط و الماء من غير ضرورة،
- 4- تتأكّد كراهة السّؤال بالكفّ
- 5- لا تقبل شهادة السّائل بالكفّ
- 6- تتأكّد كراهة السّؤال في المجالس.
- 7- يكره إظهار الاحتياج و الفقر.
- 8- تجوز الشّكوى إلى المؤمن عند الحاجة
- 9- لا تجوز الشّكوى إلى الكافر.
- 10- تجوز المسألة عند الضّرورة.
- 11- يستحبّ الاستغناء عن النّاس
- 12- يستحبّ اليأس ممّا في أيدي النّاس
- [الباب]لحادي عشر: في استحباب التّوسعة على العيال،
- [الباب]لثّاني عشر: في الأحكام
- اشارة
- 1- لا يجوز الرّجوع في الصّدقة
- 3- لا يجوز التّصدّق بالمال الحرام
- 4- يجب ردّ المظالم إلى أهلها
- 5- يستحبّ إطعام الطّعام
- 6- يستحبّ سقي الماء النّاس و البهائم
- 7- تستحبّ كسوة المؤمن
- 8- يستحبّ البرّ بالإخوان
- 9- يستحبّ صلة الإخوان
- 10- يجوز التّصدّق في حال الرّكوع بل يستحبّ.
- 11- يستحبّ التّصدّق بنصف المال
- 12- تستحبّ الصّدقة عن الميّت
- الكتاب الخامس من كتب العبادات كتاب الخمس
- اشارة
- [الباب] «1» الأوّل: في وجوبه
- [الباب] «1» الثّاني: فيما يجب فيه الخمس
- [الباب] «1» الثّالث: في النّصب،
- [الباب] «1» الرّابع: في أنّ خمس فواضل السّنة تختصّ بالإمام
- [الباب] «1» الخامس: في أنّ الخمس يقسّم ستّة أقسام:
- [الباب] «1» السّادس: في كيفيّة قسمة الخمس
- [الباب] «1» السّابع: في أنّ الخمس يقسّم على مستحقّيه بقدر كفايتهم في سنتهم،
- [الباب] «1» الثّامن: في الأنفال و ما يختصّ بالإمام
- [الباب] «1» التّاسع: في أنّ الأنفال كلّها للإمام
- [الباب] «1» العاشر: في وجوب إيصال حصّة الإمام عليه السّلام من الخمس و غيره إليه عليه السّلام
- [الباب] «1» الحادي عشر: في جواز تصرّف الشّيعة في الأنفال
- [الباب] «1» الثّاني عشر: في إباحة حصّة الإمام من الخمس للشّيعة مع تعذّر الإيصال
- الكتاب السّادس من كتب العبادات كتاب الصّوم
- اشارة
- [الباب] «1» الأوّل: في وجوبه
- اشارة
- 1- الصّوم واجب
- 2- يشترط في وجوب الصّوم شرائط
- 3- يسقط الصّوم بأسباب متعدّدة
- 4- يجب صوم شهر رمضان
- 5- لا يجب الصّوم غير ما نصّ على وجوبه
- 6- يجب الصّوم بالنّذر.
- 7- يجب بالعهد.
- 8- يجب باليمين
- 9- يجب بأسباب أخر
- 10- من استحلّ الإفطار في الصّوم الواجب و أنكر وجوبه بعد أن يبلغه كفر
- 11- يجب تعزير من ترك الصّوم الواجب
- 12- يجب القضاء مع الفوت
- [الباب]لباب الثّاني «1» في النّيّة
- اشارة
- 1- تجب النّيّة في الصّوم
- 2- يجب فيها قصد القربة
- 3- يجب الإخلاص فيها
- 4- تجب نيّة الصّوم الواجب ليلا
- 5- من لم ينو صوم قضاء شهر رمضان جاز له النّيّة قبل الزّوال
- 6- يجوز تجديد النّيّة في النّذر المطلق
- 7- يجوز تجديد النّيّة في الصّوم المندوب قبل الزّوال و بعده.
- 8- من نوى قضاء شهر رمضان جاز له الإفطار
- 9- يجوز الإفطار في الصّوم الواجب غير المعيّن قبل الزّوال
- 10- من صام تطوّعا فله أن يفطر قبل الزّوال و بعده
- 11- يستحبّ صوم يوم الثّلاثين من شعبان بنيّة النّدب
- 12- لا يجوز صوم يوم الشّكّ على انّه من شهر رمضان،
- [الباب] «1» الثّالث: فيما يمسك عنه الصّائم
- اشارة
- 1- لا يبطل الصّوم بشيء غير المفطرات المنصوصة.
- 2- يجب إمساك الصّائم عن المنهيّات
- 3- يكره للصّائم اثنا عشر.
- 4- يجوز للصّائم كلّ ما عدا المفطّرات
- 5- من أكل أو شرب «6» أو جامع أو قاء ناسيا لم يفسد صومه
- 6- من أصبح جنبا لم يجز له الصّوم قضاء
- 7- من تعمّد البقاء على الجنابة حتّى طلع «7» الفجر جاز أن يصوم ذلك اليوم ندبا.
- 8- يجوز مصّ الصّائم لسان امرأته و ابنته و بالعكس على كراهة،
- 9- لا يبطل الصّوم بالاحتلام فيه نهارا.
- 10- لا يبطل الصّوم بابتلاع النّخامة و دخول الذّباب الحلق «7» بغير عمد.
- 11- يجوز الإفطار في شهر رمضان للتّقيّة
- 12- لا يبطل الصّوم بخروج المذي و نحوه
- [الباب] «1» الرّابع: فيما يوجب «2»فعله في الصّوم الواجب المعيّن القضاء و الكفّارة أو القضاء
- أمّا «3» الأوّل: فهو اثنا عشر
- 1- الأكل. 2- الشّرب
- 3- الجماع قبلا:
- 4- الإفطار على المحرّم فيه كفّارة الجمع،
- 5- تكرّر الجماع في يوم واحد يوجب تكرّر الكفّارة
- 6- إكراه الزّوجة على الوطء يوجب تحمّل الكفّارة عنها
- 7- تعمّد البقاء على الجنابة حتّى يطلع الفجر،
- 8- ملاعبة المرأة و ملامستها حتّى ينزل.
- 9- تعمّد إيصال الماء إلى الحلق
- 10- تعمّد إيصال الغبار الغليظ إلى الحلق
- 11- تعمّد إيصال الرّائحة الغليظة إلى الحلق
- 12- الإنزال بالوطء في الدّبر
- و امّا الثّاني: فهو اثنا عشر
- اشارة
- 1- تعمّد الكذب على اللّه و رسوله
- 2- الغيبة.
- 3- معاودة الجنب النّوم ليلا أوّل مرّة.
- 5- نسيان غسل الجنابة حتّى يمضي شهر رمضان أو بعضه.
- 6- ترك غسل الاستحاضة.
- 7- ترك غسل الحيض.
- - 36 «3» 8- سئل الصّادق عليه السّلام عن الصّائم يتوضّأ للصّلاة فيدخل الماء حلقه،
- 9- تعمّد القيء، فإن ذرعه لم يقض.
- 10- التّناول بغير مراعاة للفجر،
- 11- الإفطار لظلمة يرى معها دخول اللّيل
- 12- الإفطار للتّقيّة و الخوف من القتل.
- أمّا «3» الأوّل: فهو اثنا عشر
- [الباب] «1» الخامس: في وقت الإمساك
- اشارة
- 1- وقت وجوب الإمساك طلوع الفجر الثّاني.
- 2- يعتبر تحقّق الفجر،
- 3- يجب الإمساك عند سماع أذان الثّقة المعتاد للأذان بعد الفجر
- 4- يجوز الأكل و الشّرب ليلا في شهر رمضان
- 5- يجوز الجماع ليلا في شهر رمضان
- 6- من أكل في قضاء شهر رمضان بعد الفجر عالما، أو غير عالم به، لم يجز له الصّوم،
- 7- إذا نظر اثنان إلى الفجر فرآه أحدهما دون الآخر، وجب الإمساك على من رآه خاصّة.
- 8- يجوز الأكل مع الشّكّ في الفجر
- 9- لا يجوز الإفطار قبل العلم بدخول اللّيل،
- 10- وقت الإفطار ذهاب الحمرة المشرقيّة،
- 11- يجوز الاعتماد في الإفطار على أذان الثّقة
- (12- يجب إفطار الصّائم بعد ذهاب الحمرة المشرقيّة،
- [الباب] «1» السّادس: في آداب الصّائم
- اشارة
- 1- كتم الصّوم المندوب و إظهار الواجب،
- 2- القيلولة.
- 3- تفطير الصائم عند الغروب بما تيسّر،
- 4- السّحور، و يتأكّد في شهر رمضان و لا يجب.
- 5- التّسحّر بالسّويق و التّمر و الزّبيب و الماء.
- 6- الدّعاء بالمأثور عند الإفطار و تلاوة القدر.
- 7- تقديم الصّلاة على الإفطار
- 8- إفطار الصّائم ندبا عند المؤمن
- 9- حضور الصّائم عند من يأكل.
- 10- الإفطار على ما رغب فيه.
- 11- إمساك سمع الصّائم، و بصره، و سائر أعضائه عمّا لا ينبغي.
- 12- إنشاد الشّعر و إن كان شعر حقّ،
- [الباب] «1» السّابع: فيمن يصحّ منه الصّوم
- اشارة
- [الباب]لأوّل: في الأعذار المسوّغة للإفطار
- [الباب]لثّاني: في أحكام الصّوم في السّفر، و السّفر في الصّوم
- اشارة
- 1- يجب الإفطار في شهر رمضان على المسافر مع الشّرائط
- 2- من صام في السّفر عالما بوجوب الإفطار، وجب عليه القضاء،
- 3- يكره السّفر في شهر رمضان قبل ليلة ثلاث و عشرين، إلّا لضرورة «5»، أو طاعة.
- 4- يشترط في الإفطار ما يشترط في القصر «4»،
- 5- يجوز إفطار المسافر و إن علم أنّه يقدم قبل الزّوال،
- 6- من دخل من سفر بعد الزّوال مطلقا، أو قبله و قد أفطر استحبّ له (الإمساك، و يقضي.) «2»
- 7- لا يجوز الصّوم في السّفر قضاء عن «7» شهر رمضان،
- 8- لا يجوز صوم النّذر في السّفر، و لا المرض، إلّا المعيّن فيهما
- 9- لا يجوز صوم شيء من الواجب سفرا
- 10- يجوز صوم المندوب سفرا على كراهيّة «3»
- 11- يجوز الجماع نهارا في شهر رمضان للمسافر، و نحوه على كراهيّة،
- 12- يجب قضاء المسافر الصّوم
- [الباب]لثّالث: في أحكام الشّيخ، و العجوز، و ذي «6» العطاش في الصّوم
- [الباب]لرّابع: في حكم الحامل المقرب
- [الباب]لخامس: في حكم المرضع القليلة اللّبن و قد مرّ
- [الباب]لسّادس: في أحكام المريض
- [الباب]لسّابع: في حكم المغمى عليه و قد مرّ في الصّلاة
- [الباب]لثّامن: في حكم الحائض و قد مرّ
- [الباب]لتّاسع: في حكم النّفساء و قد مرّ
- [الباب]لعاشر: في حكم المستحاضة و قد مرّ
- [الباب]لحادي عشر: في أحكام الطّفل، و المجنون و قد مرّ بعضها هنا و في المقدّمات
- [الباب]لثّاني عشر: في أحكام الجنب و قد تقدّم أكثرها
- [الباب] «1» الثّامن: في أحكام شهر رمضان
- اشارة
- [الباب]لأوّل: في وجوب صومه و قد مرّ
- [الباب]لثّاني: في حكم من أفطر فيه مستحلّا و غير «7» مستحلّ،
- [الباب]لثّالث: في علامته، و مسائله اثنتا عشرة
- 1- علامته رؤية الهلال [أو مضيّ ثلاثين،
- 2- يجب العمل في ذلك باليقين
- 3- من انفرد برؤية الهلال و لم يشكّ، وجب عليه الصّوم في أوّله و الإفطار في آخره
- 4- يجوز كون شهر رمضان تسعة و عشرين يوما،
- 5- إذا خفي الهلال وجب إكماله ثلاثين يوما «9»،
- 6- من أصبح صائما في آخره، ثمّ شهد عدلان بالرّؤية، وجب الإفطار
- 10- يثبت الهلال بشهادة رجلين عدلين
- 11- يثبت الهلال بالشّياع، و بالرّؤية في بلد آخر
- 12- إذا كان شهر رمضان ثمانية و عشرين يوما بحسب الرّؤية، وجب قضاء يوم منه
- [الباب]لرّابع: فيما لا يثبت به الهلال
- [الباب]لخامس: في استقبال شهر رمضان و التّهيّؤ «8» لدخوله
- [الباب]لسّادس: في «2» آداب شهر رمضان
- [الباب]لسّابع: في حكم من أسلم فيه أو استبصر
- [الباب]لثّامن: في قضاء الصّوم عن الميّت و قد تقدّم و يأتي
- [الباب]لتّاسع: في حكم من كان عليه قضاء شهر رمضان فأدركه آخر
- [الباب]لعاشر: في استحباب الجدّ و الاجتهاد في العبادة ليلة القدر
- [الباب]لحادي عشر: في آداب ليلة القدر و أحكامها و هي «3»اثنا عشر
- [الباب]لثّاني عشر: في الأحكام و هي اثنا عشر
- 1- لا يجب التّتابع في قضاء [شهر] «9»رمضان
- 2- يستحبّ التّتابع في قضاء شهر رمضان
- 4- يجوز قضاؤه في كلّ شهر
- 5- يجوز في ذي الحجّة إلّا العيد و أيّام التّشريق
- 6- لا تجب الفوريّة في القضاء
- 7- يجب الإفطار في شهر رمضان على المسافر، و المريض، و الحائض، و النّفساء
- 8- لا يجوز التّطوّع بالصّوم لمن عليه صوم واجب.
- 9- تجب الإعادة و الكفّارة على من أفطر في قضاء شهر رمضان بعد الزّوال.
- 10- يجوز الإفطار في قضائه قبل الزّوال
- 11- لا يجوز الإفطار في قضائه قبل الزّوال
- [الباب] «1» التّاسع: في الصّوم الواجب و هو اثنا عشر
- [الباب] «1» العاشر: في الصّوم المندوب
- اشارة
- [الباب]لأوّل: في استحباب صوم كلّ يوم عدا الأيّام المحرّمة
- [الباب]لثّاني: في الحالات الّتي يستحبّ فيها الصّوم
- [الباب]لثّالث: في صوم كلّ خميس و كلّ جمعة و ستّة أيّام من شوّال
- [الباب]لرّابع: في صوم ثلاثة أيّام من كلّ شهر
- اشارة
- 1- يستحبّ صومها.
- 2- يتأكّد استحباب صوم هذه الأيّام الثّلاثة
- 3- لا يجب صومها
- 4- يجوز لمن أصبح جنبا عمدا صوم هذه الأيّام الثّلاثة
- 5- يستحبّ صوم أوّل خميس، و آخر خميس، و وسط أربعاء
- 6- يجزي خميس بين أربعاءين. «8»
- 9- يجوز تأخيرها إلى الشّتاء.
- 11- يستحبّ قضاؤها إذا فاتت
- 12- يستحبّ التّصدّق لمن يشقّ عليه صومها عن كلّ يوم بمدّ.
- [الباب]لخامس: في صوم أيّام البيض
- [الباب]لسّادس: في صوم داود عليه السّلام
- [الباب]لسّابع: في الأيّام المرغب في صومها كلّ سنة
- [الباب]لثّامن: في صوم التّاسع و العاشر من المحرّم حزنا لا تبرّكا
- [الباب]لتّاسع: في صوم الاثنين
- [الباب]لعاشر: في صوم المحرّم كلّه أو بعضه
- [الباب]لحادي عشر: في صوم رجب
- [الباب]لثّاني عشر: في صوم شعبان كلّه أو بعضه «9»
- [الباب] «1» الحادي عشر: في الصّوم المحرّم
- اشارة
- 1- صوم العيدين.
- 2- أيّام التّشريق لمن كان بمنى خاصّة
- 3- صوم الوصال بأن يجعل عشاءه سحوره،
- 4- صوم الصّمت
- 5- صوم نذر المعصية
- 6- صوم عاشوراء للتّبرّك
- 7- صوم الاثنين تبرّكا
- 8- صوم الواجب في السّفر و المرض «11»
- 9- صوم الحائض و النّفساء
- 10- صوم الدّهر مع اشتماله على الأيّام المحرّمة
- 11- صوم المريض مع الإضرار «6» به
- 12- صوم التّطوّع لمن عليه صوم واجب
- [الباب] «1» الثّاني عشر: في الصّوم المكروه و هو اثنا عشر
- خاتمة:
- الكتاب السّابع من كتب العبادات كتاب الاعتكاف
- اشارة
- 1- يستحبّ الاعتكاف و خصوصا في شهر رمضان
- 2- يستحبّ اعتكاف شهرين متتابعين
- 3- يشترط فيه «10» الصّوم.
- 4- يشترط إذن الزّوج و المولى
- 5- مكان الاعتكاف.
- 6- لا يكون أقلّ من ثلاثة أيّام
- 7- يحرم الجماع على المعتكف [واجبا] «5»،
- 8- لا يجوز الخروج من المسجد الّذي اعتكف فيه إلّا لحاجة
- 9- إذا خرج لم يجز له الجلوس و لا المشي تحت ظلال اختيارا
- 10- يستحبّ للمعتكف الاشتراط كالمحرم.
- الكتاب الثالث من كتب العبادات كتاب الزكاة
هدایه الامه الی احکام الائمه علیهم السلام المجلد4
اشارة
سرشناسه : حرعاملی، محمدبن حسن، 1033 - 1104ق.
عنوان و نام پديدآور : هدایه الامه الی احکام الائمه علیهم السلام/ تالیف محمدبن الحسن الحر العاملی؛ تحقیق قسم الحدیث فی مجمع البحوث الاسلامیه.
مشخصات نشر : مشهد: مجمع البحوث الاسلامیه ، 1412ق. = 1370 -
مشخصات ظاهری : ج.
يادداشت : عربی.
يادداشت : ج. 2، 3، 4 ، 6 و 8 (چاپ اول: 1414ق. = 1372).
یادداشت : کتابنامه.
موضوع : فقه جعفری -- قرن 11ق.
موضوع : احادیث احکام
شناسه افزوده : آستان قدس رضوی .بنیاد پژوهشهای اسلامی
رده بندی کنگره : BP182/7 /ح4ه4 1370
رده بندی دیویی : 297/342
شماره کتابشناسی ملی : م 75-3045
[تتمة القسم الأول]
الكتاب الثالث من كتب العبادات كتاب الزكاة
اشارة
و فيه اثنا عشر بابا بسم اللّه الرّحمن الرّحيم و به نستعين الحمد للّه ربّ العالمين و الصّلاة و السّلام على محمّد و آله الطّاهرين و بعد: فيقول الفقير إلى اللّه الغنيّ محمّد بن الحسن الحرّ العاملي عامله اللّه بلطفه الخفيّ.
كتاب الزّكاة من كتاب هداية الأمّة إلى أحكام الأئمّة عليهم السّلام وفّق «1» اللّه لإكماله، و هو الكتاب الثّالث من كتب العبادات و فيه اثنا عشر بابا.
______________________________
(1)- م: فوفّق
هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل، ج-4، ص: 5
[الباب «1» الأوّل: في وجوبها و ما يناسبه
اشارة
و فيه اثنا عشر بحثا
الأوّل: في وجوبها
و أحاديثه كثيرة جدّا نذكر منها اثنى عشر.
1 «2» 1- قَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ: إِنَّ اللَّهَ قَدْ فَرَضَ عَلَيْكُمُ الزَّكَاةَ كَمَا فَرَضَ عَلَيْكُمُ الصَّلَاةَ.
2 «3» 2- قَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ: أَيُّهَا الْمُسْلِمُونَ زَكُّوا أَمْوَالَكُمْ تُقْبَلْ صَلَاتُكُمْ.
3 «4» 3- قَالَ الصَّادِقُ عَلَيْهِ السَّلَامُ: إِنَّ اللَّهَ فَرَضَ لِلْفُقَرَاءِ فِي مَالِ «5» الْأَغْنِيَاءِ مَا يَسَعُهُمْ، وَ لَوْ أَنَّ النَّاسَ أَدَّوْا حُقُوقَهُمْ لَكَانُوا عَائِشِينَ بِخَيْرٍ.
4 «6» 4- قَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ: إِنَّ اللَّهَ فَرَضَ لِلْفُقَرَاءِ فِي أَمْوَالِ الْأَغْنِيَاءِ مَا يَكْتَفُونَ
______________________________
(1) كتاب الزّكاة الباب الأوّل و فيه: 63 حديثا
(2) الوسائل 6: 3/ 1
(3) الوسائل: 6: 3/ 1
(4) الوسائل 6: 3/ 2
(5)- م: أموال
(6) الوسائل 6: 3/ 3
هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل، ج-4، ص: 6
بِهِ، وَ لَوْ عَلِمَ أَنَّ الَّذِي فَرَضَ لَهُمْ لَا يَكْفِيهِمْ لَزَادَهُمْ.
5 «1» 5- قَالَ مُوسَى بْنُ جَعْفَرٍ عَلَيْهِ السَّلَامُ: حَصِّنُوا أَمْوَالَكُمْ بِالزَّكَاةِ.
6 «2» 6- قَالَ الصَّادِقُ عَلَيْهِ السَّلَامُ: إِنَّمَا وُضِعَتِ الزَّكَاةُ اخْتِبَاراً لِلْأَغْنِيَاءِ وَ مَعُونَةً لِلْفُقَرَاءِ، وَ لَوْ أَنَّ النَّاسَ أَدَّوْا زَكَاةَ أَمْوَالِهِمْ مَا بَقِيَ مُسْلِمٌ فَقِيراً، مُحْتَاجاً وَ لَاستَغْنَى بِمَا فَرَضَ اللَّهُ لَهُ.
7 «3» 7- قَالَ الرِّضَا عَلَيْهِ السَّلَامُ: إِنَّ عِلَّةَ الزَّكَاةِ مِنْ أَجْلِ [قُوتِ] «4» الْفُقَرَاءِ، وَ تَحْصِينِ أَمْوَالِ الْأَغْنِيَاءِ، مَعَ مَا فِي ذَلِكَ مِنْ أَدَاءِ شُكْرِ نِعَمِ اللَّهِ.
8 «5» 8- قَالَ الْبَاقِرُ وَ الصَّادِقُ عَلَيْهِمَا السَّلَامُ: فَرَضَ اللَّهُ الزَّكَاةَ مَعَ الصَّلَاةِ.
9 «6» 9- قَالَ الصَّادِقُ عَلَيْهِ السَّلَامُ: إِنَّ اللَّهَ جَعَلَ لِلْفُقَرَاءِ فِي أَمْوَالِ الْأَغْنِيَاءِ «7» مَا يَكْفِيهِمْ، وَ لَوْ لَا ذَلِكَ لَزَادَهُمْ وَ إِنَّمَا يُؤْتَوْنَ مِنْ مَنْعِ مَنْ مَنَعَهُمْ.
10 «8» 10- قَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ: إِنَّ اللَّهَ فَرَضَ لِلْفُقَرَاءِ فِي أَمْوَالِ الْأَغْنِيَاءِ فَرِيضَةً لَا يُحْمَدُونَ إِلَّا بِأَدَائِهَا وَ هِيَ الزَّكَاةُ.
11